responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 475

إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

[الحديث 89]

89أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ ع كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.

وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ.

[الحديث 90]

90مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌


و الصغيرة إذا طلقتا بعد الدخول عدم العدة، و ذهب السيد و ابن زهرة إلى أن عليهما العدة.

الحديث التاسع و الثمانون: ضعيف.

الحديث التسعون: ضعيف كالموثق.

و حمل على ما إذا كان من غير المخالف لما مر.

و قال في المسالك: اتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع بمجموعه، و أنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد، فذهب الأكثر إلى الثاني، لوجود المقتضي و عدم صلاحية التغير للمانعية، و به مع ذلك روايات كثيرة، و ذهب المرتضى في القول الآخر و ابن أبي عقيل و ابن حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير [1].


[1]المسالك 2/ 15.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست