و الصغيرة إذا طلقتا بعد الدخول عدم العدة، و ذهب السيد و ابن زهرة
إلى أن عليهما العدة.
الحديث التاسع و الثمانون:
ضعيف.
الحديث التسعون: ضعيف كالموثق.
و حمل على ما إذا كان من غير المخالف لما مر.
و قال في المسالك: اتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد
كالثلاث لا يقع بمجموعه، و أنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في
أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد، فذهب الأكثر إلى الثاني،
لوجود المقتضي و عدم صلاحية التغير للمانعية، و به مع ذلك روايات كثيرة، و ذهب
المرتضى في القول الآخر و ابن أبي عقيل و ابن حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير[1].