مخالف للمشهور من كون الاعتداد من حين بلوغ الخبر، و ذهب ابن الجنيد
إليه مع العلم بوقت الوفاة، و سيأتي قول للشيخ أيضا به مع قرب المسافة.
الحديث السابع و الثمانون:
مجهول.
قوله عليه السلام: إن طلاقكم أي: الثلاث و غيره مما لا
تعتقدون صحته.
قال في المسالك: لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته، كذا وردت
النصوص، و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث و غيرها مما لا
يجتمع شرائطه عنده، كتعليقه على الشرط و وقوعه بغير إشهاد و مع الحيض و باليمين و
بالكناية و غيرها، و ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم[1].
الحديث الثامن و الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: إذا بلغت ستين سنة في الكافي" إذا كان لها
خمسون سنة" و هو الظاهر. و المشهور في اليائسة