قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلًا فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْيَهُودِ.
[الحديث 86]
86عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ
الروايات، فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، و قوم حكموا بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام و بالكراهة بعد ذلك، و هو قول الأكثر. قوله: فتغذو ولده قال في النهاية: فيه" لا تغذوا أولاد المشركين" أراد وطئ الحبالى من السبي، فجعل ماء الرجل للحمل كالغذاء [1].
الروايات، فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، و قوم حكموا بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر و عشرة أيام و بالكراهة بعد ذلك، و هو قول الأكثر.
قوله: فتغذو ولده
قوله عليه السلام: هذا فعال اليهود لعل المراد بالفعل هنا القول.
الحديث السادس و الثمانون: ضعيف.
[1]نهاية ابن الأثير 3/ 348.