و يدل على بلوغ المرأة بالتسع، و على جواز نكاحها بغير ولي.
الحديث الثالث و الثمانون:
صحيح.
و عليه الفتوى.
الحديث الرابع و الثمانون: مرسل.
و مخالف للمشهور، و قال به بعض الأصحاب كما مر. و هو محمول على ما
إذا كان بغير عقد إما بزنا أو شبهة، فإن العقد يكفي في التحريم. و قوله" مما
يشبه" لعله تفسير للباطنة.
الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.
و قد اختلف الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب
اختلاف
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 472