responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 472

فَلَيْسَتْ مَخْدُوعَةً.

[الحديث 83]

83عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

[الحديث 84]

84 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.

[الحديث 85]

85الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا


و يدل على بلوغ المرأة بالتسع، و على جواز نكاحها بغير ولي.

الحديث الثالث و الثمانون: صحيح.

و عليه الفتوى.

الحديث الرابع و الثمانون: مرسل.

و مخالف للمشهور، و قال به بعض الأصحاب كما مر. و هو محمول على ما إذا كان بغير عقد إما بزنا أو شبهة، فإن العقد يكفي في التحريم. و قوله" مما يشبه" لعله تفسير للباطنة.

الحديث الخامس و الثمانون: صحيح.

و قد اختلف الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست