و قال الوالد العلامة قدس سره: يدل على أنه يلحق به الولد و إن عزل،
و لم يجب عليه السلام بأنها تصير حرة أم لا، فإنه لو ضم صيغة النذر أو العهد أو
اليمين تنعتق و إلا فلا.
الحديث الثامن و الخمسون: صحيح.
قوله عليه السلام: أو زكاة قال الوالد العلامة نور الله
ضريحه: عطف على المستثنى، و يؤيده ما في الفقيه و الكافي إلا بإذن زوجها إلا في حج
أو زكاة[1]، و كأنه سقط من القلم.
الحديث التاسع و الخمسون: مرسل.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 277، ح 2. فروع
الكافي 5/ 514، ح 4.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 459