responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 458

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.

[الحديث 55]

55الْبَرْقِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ يَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَعْزِلْ.

[الحديث 56]

56الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


قوله: أحد المأتيين‌ بفتح التاء و الياء مخففا تثنية المأتي على وزن مفعل، أو بكسر التاء و تشديد الياء المفتوحة تثنية مأتي كمرمي. و في بعض النسخ" المائتين" بفتح التاء فهو تخفيف المأتيين على الوجه الأول.

الحديث الخامس و الخمسون: ضعيف.

و قال في المسالك: ذهب الأكثر إلى جواز العزل مع كراهية، و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط، و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم، و كون الجماع في الفرج‌ [1].

الحديث السادس و الخمسون: صحيح.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: الغرض أن قوله تعالى" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ [2]*" المراد به الجماع، لا مطلق اللمس، كما ذهب إليه جماعة من العامة.


[1]النكاح 4391.

[2]سورة النساء: 43، و سورة المائدة: 6.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست