بفتح التاء و الياء مخففا
تثنية المأتي على وزن مفعل، أو بكسر التاء و تشديد الياء المفتوحة تثنية مأتي
كمرمي. و في بعض النسخ" المائتين" بفتح التاء فهو تخفيف المأتيين على
الوجه الأول.
الحديث الخامس و الخمسون: ضعيف.
و قال في المسالك: ذهب الأكثر إلى جواز العزل مع كراهية، و قد ظهر من
الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط، و زاد بعضهم
كونها منكوحة بالعقد الدائم، و كون الجماع في الفرج[1].
الحديث السادس و الخمسون: صحيح.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: الغرض أن قوله تعالى"أَوْ لامَسْتُمُ
النِّساءَ[2]*" المراد به الجماع، لا مطلق اللمس، كما ذهب
إليه جماعة من العامة.