و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: و روي الاجتناب من التقبيل بعد
خمس سنين، و الغالب حصول اللذة و الشهوة من التقبيل و الضم و الوضع في الحجر، فأما
الرؤية فلا بأس. انتهى.
و قال في التذكرة: الصبية الصغيرة التي ليست في مظنة الشهوة يجوز
للرجل النظر إليها. و لا فرق بين حد العورة و غيره، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها،
و أما إذا كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها، و سأل أحمد بن النعمان
الصادق عليه السلام فقال له: جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين، قال: لا
تضعها في حجرك. و عن الصادق عليه السلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا
تقبلها، و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاء سبع سنين. انتهى.
الحديث الرابع و الخمسون: مرسل.
و يمكن الجمع بينه و بين الخبر المتقدم بحمل هذا على الاستحباب أو
الإنزال، فإنه لا خلاف في وجوب الغسل مع الإنزال.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 457