إِنِّي رُبَّمَا أَتَيْتُ الْجَارِيَةَ مِنْ خَلْفِهَا يَعْنِي دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ.
[الحديث 50]
50 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
[الحديث 51]
51أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ الْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى.
[الحديث 52]
52الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ
و ظاهره عدم الكراهة أيضا، إذ النذر ينعقد في ترك المكروه، إلا أن يحمل النذر على عدم التلفظ بالصيغة الشرعية و عدم ذكر اسم الله تعالى. الحديث الخمسون: مرسل.
و ظاهره عدم الكراهة أيضا، إذ النذر ينعقد في ترك المكروه، إلا أن يحمل النذر على عدم التلفظ بالصيغة الشرعية و عدم ذكر اسم الله تعالى.
الحديث الخمسون:
و مخالف للمشهور في جزئية و موافق لقول بعض الأصحاب.
الحديث الحادي و الخمسون: مجهول.
الحديث الثاني و الخمسون: موثق.
قوله عليه السلام: إن كان ثقة قال الوالد العلامة طاب مضجعه: كأنه على الاستحباب، و الاحتياط في الترك مطلقا.