يَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ.
[الحديث 48]
48 وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا عأَنَّهُ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْقَالَ مِنْ قُبُلٍ وَ مِنْ دُبُرٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَ لَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الْمَخْصُوصَ فَقَدِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 49]
49مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع
و يدل على عدم جواز التحليل للمملوك، كما هو المشهور. الحديث الثامن و الأربعون: موثق.
و يدل على عدم جواز التحليل للمملوك، كما هو المشهور.
الحديث الثامن و الأربعون:
و قد مر برواية أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر [1]، و كان فيه" أهل المدينة" مكان" أهل الكتاب" و هو أظهر.
الحديث التاسع و الأربعون: مجهول.
قوله: و نذرت في بعض النسخ" تعززت" قال في النهاية: عز يعز إذا اشتد [2].
[1]تحت الرقم: 32 من باب السنة في عقود النكاح. [2]نهاية ابن الأثير 3/ 228.
[1]تحت الرقم: 32 من باب السنة في عقود النكاح.
[2]نهاية ابن الأثير 3/ 228.