قوله: هل يحل له ما مضى أي: بمحض تحليل ما بعد، و هو
بعيد. أو مع التصريح بتحليل ما مضى، فالمراد سقوط حق الناس، و بالتوبة يسقط حق
الله. و يحتمل أن يكون مراده هل يحل له ما مضى ذكره من الصب و المسح و غيرهما فيما
بعد؟ لكنه بعيد.
قوله عليه السلام: لا يحل لأحد المشهور أن للمشتري الخيار في
الفسخ، و إن كان الزوج حرا.
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 454