responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 454

[الحديث 45]

45 وَعَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ.

[الحديث 46]

46عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نُبَيِّنُ الْوَجْهَ فِيهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحديث 47]

47 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ‌


الحديث الخامس و الأربعون: مرسل.

الحديث السادس و الأربعون: صحيح.

قوله: هل يحل له ما مضى‌ أي: بمحض تحليل ما بعد، و هو بعيد. أو مع التصريح بتحليل ما مضى، فالمراد سقوط حق الناس، و بالتوبة يسقط حق الله. و يحتمل أن يكون مراده هل يحل له ما مضى ذكره من الصب و المسح و غيرهما فيما بعد؟ لكنه بعيد.

قوله عليه السلام: لا يحل لأحد المشهور أن للمشتري الخيار في الفسخ، و إن كان الزوج حرا.

الحديث السابع و الأربعون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست