responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 450

بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْماً وَ يَوْماً لَا قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْفِرَ بَيْتُكَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ قَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ عِيَالِي بِالْمُدِّ وَ لْيُقَدِّرْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ‌


أنها مقدرة رطلان و ربع، و المشهور أنها غير مقدرة بل هي بقدر الكفاية.

قوله عليه السلام: و لا يقبح لها وجهها أي: بأن يضربها و يخدش وجهها، أو يجوعها ليتغير وجهها، أو يكلفها خدمات توجب لذلك. و في الكافي كما في بعض النسخ الكتاب" وجها" [1] أي لا يعبس وجهه لها، أو بأحد المعاني السابقة. و في الكافي بعد قوله" حقها"، قلت: فالدهن؟

قال: غبا يوم و يوم لا [2]. أي: للادهان أو للأكل أو الأعم.

قوله عليه السلام: في كل ستة أشهر قيل: إنه الصبغ بمعنى الإدام، و المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها. و قيل: يعطيها يوما و يوما لا، فيكون في كل سنة ستة أشهر، و لا يخفى بعده.

ثم بين عليه السلام جنس الصبغ بقوله" و لا ينبغي أن يقفر بيته" و إقفار البيت‌


[1]فروع الكافي 5/ 511، ح 5، و هكذا في المطبوع من المتن.

[2]نفس المصدر.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست