أنها مقدرة رطلان و ربع، و المشهور أنها غير مقدرة بل هي بقدر
الكفاية.
قوله عليه السلام: و لا يقبح لها وجهها
أي: بأن يضربها و يخدش وجهها،
أو يجوعها ليتغير وجهها، أو يكلفها خدمات توجب لذلك. و في الكافي كما في بعض النسخ
الكتاب" وجها"[1] أي لا يعبس وجهه لها،
أو بأحد المعاني السابقة. و في الكافي بعد قوله" حقها"، قلت: فالدهن؟
قال: غبا يوم و يوم لا[2]. أي: للادهان أو للأكل
أو الأعم.
قوله عليه السلام: في كل ستة أشهر قيل: إنه الصبغ بمعنى الإدام،
و المراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها
في تلك المدة لتطمئن نفسها. و قيل: يعطيها يوما و يوما لا، فيكون في كل سنة ستة
أشهر، و لا يخفى بعده.
ثم بين عليه السلام جنس الصبغ بقوله" و لا ينبغي أن يقفر
بيته" و إقفار البيت
[1]فروع الكافي 5/ 511، ح 5، و هكذا في
المطبوع من المتن.