كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
هَذَا الْخَبَرُ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي مِثْلِ هَذِهِ بِيَدِ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَصِيرَ فِي حُكْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ وَ قَدْ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ بِأَنْ يَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ثُمَّ يَطَأَهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
[الحديث 35]
35 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ:كَتَبَتْ إِلَيْهِ أُمُّ عَلِيٍّ تَسْأَلُ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِيعَتَكَ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَحِلُّ فَكَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكِ مَكْرُوهٌ.
[الحديث 36]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَطَأَهُنَّ يَعْمَلُ لَهُنَّ شَيْئاً يُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث 37]
37مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ
و المكتوب إليه الهادي أو العسكري عليهما السلام. الحديث الخامس و الثلاثون: مجهول.
و المكتوب إليه الهادي أو العسكري عليهما السلام.
الحديث الخامس و الثلاثون:
و القاسم الصيقل من أصحاب الهادي عليه السلام. و ظاهره عدم محرومية المملوك مطلقا.
الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.
الحديث السابع و الثلاثون: حسن.
و اختلف الأصحاب في نفقة الزوجة أنها مقدرة أم لا، فذهب الشيخ في الخلاف