responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 448

بَيْنَ السَّطْرَيْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ سُرِّيَّةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَى غَيْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ الْأَوْلَادَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُزَوِّجَ أَوْلَادَهَا مِنْ غَيْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَى الْآخَرِ لِمَكَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَيْثُ كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ يَقْطِينٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَيْنَ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَيْضاً عِيسَى فَصَارَا أَخَوَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَيْ عَمَّيْنِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِيسَى بِنْتاً كَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَيْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِيسَى عَلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ لَا غَيْرُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَرَّمِ التَّنَاكُحِ عَلَى حَالٍ.

[الحديث 34]

34مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:


و هو باعتبار التاريخ يحتمل الرضا و الجواد عليهما السلام، لأن وفاة الرضا عليه السلام كان في سنة ثلاث و مائتين، فيمكن أن يكون آخر زمان الرضا أو أول زمان الجواد عليهما السلام.

قوله عليه السلام: إذا صار عما قال الوالد العلامة نور الله مرقده: أي إذا صار عما، بأن يكون الحسين منها و أرضعتها يكون حراما، و إلا فليس هو بعم و إنما هو بمنزلة العم فيكون مكروها.

الحديث الرابع و الثلاثون: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست