responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 446

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ وَ قَالَتْ اخْرُجْ وَ أَشْهِدْ وَ هِيَ فِي أَهْلِ بَيْتٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ.

[الحديث 29]

29 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 30]

30أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.

[الحديث 31]

31 وَ مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَابِلَةٍ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.

لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَةٌ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ‌


و يدل على جواز تولي واحد طرفي العقد، و يمكن حمله على الكراهة.

الحديث التاسع و العشرون: صحيح.

الحديث الثلاثون: ضعيف أو موثق.

الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست