عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ وَ قَالَتْ اخْرُجْ وَ أَشْهِدْ وَ هِيَ فِي أَهْلِ بَيْتٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ.
[الحديث 29]
29 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 30]
30أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.
[الحديث 31]
31 وَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَابِلَةٍ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا كَانَتِ الْقَابِلَةُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ كَرَاهِيَةٌ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
و يدل على جواز تولي واحد طرفي العقد، و يمكن حمله على الكراهة. الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
و يدل على جواز تولي واحد طرفي العقد، و يمكن حمله على الكراهة.
الحديث التاسع و العشرون:
الحديث الثلاثون: ضعيف أو موثق.
الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف.