[الحديث 26]
26الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا الْحَدَّ.
[الحديث 27]
27مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عفِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
[الحديث 28]
28 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ
الحديث السادس و العشرون: ضعيف.
الحديث السادس و العشرون:
و حمل الحد على التعزير مع الدخول، أو إذا كانت متوفى عنها زوجها و لم ينقض أبعد الأجلين.
الحديث السابع و العشرون: ضعيف.
و قد مر [1].
الحديث الثامن العشرون: موثق.
و قد مر [2].
[1]تحت الرقم: 40 من باب التدليس في النكاح. [2]تحت الرقم: 5 من باب عقد المرأة على نفسها النكاح.
[1]تحت الرقم: 40 من باب التدليس في النكاح.
[2]تحت الرقم: 5 من باب عقد المرأة على نفسها النكاح.