و قال في الشرائع: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه و لم
يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث، و هو رواية زرارة عن أحدهما عليهما
السلام[1].
و قال أيضا: يكره للمريض أن يطلق، و لو طلق صح، و هو يرث زوجته ما
دامت في العدة الرجعية، و لا يرثها في البائن و لا بعد العدة، و ترثه هي سواء كان
طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و بين سنة ما لم تتزوج، أو يبرأ من مرضه الذي
طلقها فيه، فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية[2].