قوله عليه السلام: فليس هو بحرام لأنهم أهل كتاب. و قال الشهيد
الثاني رحمه الله في المسالك بعد نقل الأقوال في نكاح الكتابية: و اعلم أنه لا فرق
في أهل الكتاب بين الحربي منهم و الذمي لشمول الاسم لهما، لكن تتأكد الكراهة في
نكاح الحربية، حذرا من أن تسرق و هي حامل منه[1].
الحديث الثالث و العشرون: صحيح.
و سيجيء في باب الطلاق و العتق، و لا مناسبة له بهذا الباب.