[الحديث 19]
19 وَ الَّذِي رَوَاهُزَيْدُ بْنُ الْجَهْمِ الْهِلَالِيُّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحَظْرِ مَعْرُوفَةٌ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَوْجُوداً هَاهُنَا فَلَمَّا وَرَدَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْكَرَاهِيَةُ دُونَ الْحَظْرِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 20]
20الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ بِنْتَهَا ابْنَهُ فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَباً لَهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
الحديث التاسع عشر: مجهول.
الحديث التاسع عشر:
الحديث العشرون: صحيح.
إذ الظاهر أن أبا الحسن- الرضا عليه السلام، و محمد بن علي- الباقر عليه السلام. و في الاستبصار قال أبو الحسن عليه السلام، [1] و هو يؤيد ما ذكرنا، و كون كنية بعض الرواة بعيد.
[1]الإستبصار 3/ 175، ح 6.