أقول: في بعض النسخ بعد
ذلك" و عن الأنثى أنثى مثل ذلك" و في النسخ" و عن الأنثى مثل
ذلك" و كذا في الكافي أيضا، فيحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى الذكر أو الأنثى، و
الأول أظهر كما ظاهر فهم الكليني، حيث ذكر بابا في أن عقيقة الذكر و الأنثى سواء.
و أورد فيه أخبارا أربعة، اثنان منها صحيحان، و حمله جماعة من الأصحاب على الثاني،
و استدلوا به على استحباب المماثلة، و لا يخفى ما فيه لكون الخبر مرسلا و محتملا
للأمرين، فكيف يعارض تلك الأخبار الصحيحة و المعتبرة؟الحديث الثالث و
الثلاثون:ضعيف.
و قال في النافع: يستحب أن يخص القابلة بالرجل و الورك، و لو كانت
ذمية أعطيت ثمن الربع[1]. انتهى.
و في القاموس: الورك بالفتح و الكسر و ككتف ما فوق الفخذ[2].