responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 420

عَنْهُ وَ تَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

[الحديث 31]

31 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.

[الحديث 32]

32 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا كَانَ يَوْمُ‌


قوله عليه السلام: يكون ذلك في مكان واحد الظاهر أنه كناية عن عدم الفصل.

و قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه، بل يلزم أن يكون في يوم واحد، أو في ساعة واحدة، أو يستحب أن يكون معا بأن يحلق و يذبح آخر معا، بل الظاهر أن يذبح عند المولود.

الحديث الحادي و الثلاثون: مجهول.

قوله عليه السلام: و العقيقة شاة أو بدنة لعله محمول على الاستحباب، و المشهور إجزاء ما يجزي في الأضحية.

الحديث الثاني و الثلاثون: مرسل.

و في الكافي ذكر هذه الرواية بعد السابقة" و عنه عن رجل" [1] و الشيخ أرجع الضمير إلى علي بن إبراهيم، فيكون أبو جعفر عليه السلام الثاني. و يحتمل إرجاع‌


[1]فروع الكافي 6/ 27، ح 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست