و قال الوالد العلامة قدس سره: الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه،
بل يلزم أن يكون في يوم واحد، أو في ساعة واحدة، أو يستحب أن يكون معا بأن يحلق و يذبح
آخر معا، بل الظاهر أن يذبح عند المولود.
الحديث الحادي و الثلاثون: مجهول.
قوله عليه السلام: و العقيقة شاة أو بدنة لعله محمول على الاستحباب، و
المشهور إجزاء ما يجزي في الأضحية.
الحديث الثاني و الثلاثون: مرسل.
و في الكافي ذكر هذه الرواية بعد السابقة" و عنه عن رجل"[1] و الشيخ أرجع الضمير إلى علي بن إبراهيم، فيكون أبو جعفر عليه السلام
الثاني. و يحتمل إرجاع