حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْءٌ.
[الحديث 29]
29 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِيقَةَ جَدَاوِلَ وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث 30]
30 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ نَبْدَأُ قَالَ تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ تَعُقُ
الحديث التاسع و العشرون: موثق.
الحديث التاسع و العشرون:
و قال في النهاية: في الحديث" العقيقة تقطع جد و لا لا يكسر لها عظم" الجدول جمع جدل بالكسر و الفتح و هو العضو [1]. انتهى.
و الظاهر أن ما في المتن تصحيف، أو جمع جمع، أو أورد على سبيل الاستعارة كناية عن عدم كسر العظام و القطع في الطول كالجدول.
و قال في الصحاح: الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة [2].
انتهى.
فيدل على استحباب كون المدعوين رجالا و الاكتفاء به بأقل من عشرة، فالعشرة محمولة على أقل الفضل.
الحديث الثلاثون: مجهول.
[1]نهاية ابن الأثير 1/ 248.
[2]صحاح اللغة 3/ 1128.