ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ.
[الحديث 26]
26 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ.
[الحديث 27]
27 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَقُولُ لَكَ عَمُّكَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَى نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْإِطْعَامَ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
[الحديث 28]
28 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
الحديث السادس و العشرون: ضعيف.
الحديث السادس و العشرون:
و قال السيد في شرح النافع: يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ إذا لم يعق عنه، و يبقى في عهدتها ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال، و كذا إذا شك هل عق عنه؟ [1].
و قال في النهاية: الضحية الأضحية و الجمع ضحايا [2].
الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.
الحديث الثامن و العشرون: مجهول أو ضعيف.
[1]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.
[2]نهاية ابن الأثير 3/ 76.