و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: يدل على جواز الاكتفاء
بالإقامة، أو يقال أطلقت و أريد بها هما معا، فإنهما سببان لإقامة الصلاة، كما
يطلق الأذان عليهما و قوله" في رواية أخرى" كلام الكليني.
الحديث الرابع: ضعيف.
الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.
و ظاهره استحباب كون الوالد هو المؤذن و المقيم لا غيره، و هو أحوط.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 408