و محاسنها أيضا. و اشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج و احتمال
إجابتها، و أن لا يكون لريبة، و المراد خوف الوقوع بها في محرم، و أن الباعث على
النظر إرادة التزويج دون العكس، و المستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل
النظر كيف كان.
الحديث الثاني:
موثق.
قوله عليه السلام: إنما هو مستام أي: يريد شراءها.
و قال في القاموس: استمت بها و عليها غاليت، و استمته إياها و عليها
سألته سومها[1].
قوله صلوات الله عليه: فإن تقيض أمر كذا في أكثر النسخ، و في
بعضها" فإن يقض" و هو أظهر.
قال الوالد العلامة قدس الله روحه: أي قدر الله له نكاحها، أو حصول
الولد يحصل المحبة بعد الرؤية فيتزوجها. انتهى.