باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل له من ذلك[1]الحديث الأول:
مجهول.
و أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها
في الجملة بل صرح كثير منهم باستحبابه. و أطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها و
كفيها من مفصل الزند. و اختلفوا فيما عدا ذلك، فقال بعضهم: يجوز النظر إلى شعرها