و المشهور أن الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام بعض
الأصحاب اشتراط اليسار في صحة العقد، و ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع
إعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع
تجدد الإعسار أيضا، و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق
بينهما.
الحديث السابع و الثلاثون:
صحيح.
قوله عليه السلام: و أنا أختك الواو بمعنى" أو"
في الموضعين، و كونها على غير عدة أي لم تعتد من الزوج السابق.
قوله عليه السلام: و ليسأل قال الوالد العلامة طاب ثراه:
على الاستحباب كما سيجيء.
الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 398