responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 398

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ يَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.

[الحديث 37]

37مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَتَحَرَّ وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

[الحديث 38]

38 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ


و المشهور أن الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ، و يفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراط اليسار في صحة العقد، و ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا، و حكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما.

الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.

قوله عليه السلام: و أنا أختك‌ الواو بمعنى" أو" في الموضعين، و كونها على غير عدة أي لم تعتد من الزوج السابق.

قوله عليه السلام: و ليسأل‌ قال الوالد العلامة طاب ثراه: على الاستحباب كما سيجي‌ء.

الحديث الثامن و الثلاثون: ضعيف.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست