responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 399

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ.

[الحديث 39]

39 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّبَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ فَقَالَ أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ فَمَضَوْا إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّ السَّنَانِيرَ دَوَابُّ.

[الحديث 40]

40 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌


قوله عليه السلام: فإن فعل في بلاد الروم‌ لأنهم نصارى و هم أهل كتاب، و يدل على جواز نكاح أهل الكتاب، و أن جوازه غير مشروط بالذمة، و يمكن حمله على الضرورة.

الحديث التاسع و الثلاثون: ضعيف على الظاهر، فإن الظاهر أن أبا عبد الله هو الجاموراني.

و قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: يمكن أن يكون الشرط في النكاح و يكون لازما و يكون السنور دابة. أو كان قبل النكاح، و يكون على المجاز لرفع النزاع.

الحديث الأربعون: ضعيف.

معمول به، و قد مر في باب تعارض البينات من كتاب القضاء [1].


[1]تحت الرقم: 12 من باب البينتين يتقا بلان ....

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست