المهر على الدخول، فإنه يمكن للخصي غير المجبوب ذلك.
الحديث الرابع و الثلاثون:
صحيح.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
قوله: و قال في رجل يتزوج أقول: اختلف الأصحاب في حكم
هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية:
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها بطل التزويج[1]، و اختاره ابن الجنيد و ابن
حمزة، و قال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، و قال ابن إدريس: إن لها الخيار
إذا شرط ذلك في نفس العقد.