في المبسوط[1] و الخلاف أن الخصي ليس
بعيب مطلقا، محتجا بأن الخصي يولج و يبالغ أكثر من الفحل، و هو مدفوع بالروايات و
إن أمكن حملها على المجبوب.
ثم إن الشيخ و جماعة من الأصحاب ذكروا أنها لو فسخت بالخصي ثبت لها
المهر بالخلوة و يعزر الزوج، و أنكر ابن إدريس ثبوت جميع المهر. و قال العلامة في
المختلف: إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة[2].
و فيه نظر، لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في
خصوص المقام، و المسألة محل تردد.
الحديث الثاني و الثلاثون:
موثق.
الحديث الثالث و الثلاثون: حسن كالصحيح.
قوله: دخل بها أي: عليها كما هو ظاهر آخر الخبر، و يمكن حمله على ظاهره، و حمل
أخبار