العقد و كان للمرأة الفسخ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على
الظاهر.
و لا فرق في ذلك بين أن تبين الحال قبل الدخول و بعده، لكن إن فسخت
قبل الدخول أو تبين بطلان العقد كذلك فلا مهر لها، و إن فسخت بعده ثبت لها المهر،
فإن كان النكاح برضاء السيد كان لها المسمى عليه، و إلا كان لها مهر المثل على
المملوك يتبع به إذا أعتق.
الحديث التاسع عشر:
ضعيف.
و المعروف من مذهب الأصحاب كون الجنون من عيوب الرجل في الجملة، بل
قال في المسالك: إنه لا خلاف فيه، و نص في الشرائع أنه لا فرق فيه بين الدائم و
الأدوار و لا بين المتقدم على العقد و المتجدد بعده قبل الوطء و بعده، و حكى قولا
في المسألة بأنه يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات، و نقل عن ابن حمزة أنه
شرط هذا الشرط مطلقا[1].