و قال الأصحاب: إذا ثبت العنة، فإن صبرت فلا بحث، و إن لم تصبر رفعت
أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة فإن عجر عنها و عن
غيرها فلها الفسخ و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و الحكم
بالتأجيل قول معظم الأصحاب.
و في المسألة قولان آخران:
أحدهما: إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال، و إن كانت
حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع، ذهب إليه ابن الجنيد، و احتج له في
المختلف برواية غياث الضبي و أبي الصباح الكناني، و الجواب أنهما مطلقان و المفصل
يحكم على المجمل، و أجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة، قال: و لو
قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.
و ثانيهما: أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر و إن
لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا، و يدفعه صحيحة أبي حمزة.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 390