responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 390

انْتَظَرَتْ مِنْهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا.

[الحديث 20]

20رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الزَّوْجِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا مُدَّعِيَةٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُهُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا


الحديث العشرون: صحيح.

و قال الأصحاب: إذا ثبت العنة، فإن صبرت فلا بحث، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة فإن عجر عنها و عن غيرها فلها الفسخ و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ، و الحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب.

و في المسألة قولان آخران:

أحدهما: إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع، ذهب إليه ابن الجنيد، و احتج له في المختلف برواية غياث الضبي و أبي الصباح الكناني، و الجواب أنهما مطلقان و المفصل يحكم على المجمل، و أجاب عنه في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة، قال: و لو قدر حصوله قبلها فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.

و ثانيهما: أن المرأة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر و إن لم يولج ذهب إليه ابن الجنيد أيضا، و يدفعه صحيحة أبي حمزة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست