responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 388

أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ.

[الحديث 17]

17 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ.

[الحديث 18]

18رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ‌


إلا بوطئ لتظن بها الزنا و تفارقها لذلك، إذ يمكن زوال البكارة بالركوب و النزوة.

و يحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة و غيرها، و مع اشتباه الحال و العلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور، و الأول أظهر.

الحديث السابع عشر: صحيح.

و قد تقدم في باب المهور [1] و تكلمنا عليه.

الحديث الثامن عشر: صحيح.

و قال السيد رحمه الله: إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا، فإن كان بغير إذن مولاه و لم يجز العقد وقع باطلا، و إن كان بإذنه و إجازته صح‌


[1]تحت الرقم: 35.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست