عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَى تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 16]
16مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَيَجِدُهَا ثَيِّباً أَ يَجُوزُ لَهُ
معه الوطء و ما لا يمكن. و قيل: لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء و إليه ذهب الأكثر، و لعله أحوط. قوله: و لا يقدر زوجها أي: بسهولة.
معه الوطء و ما لا يمكن. و قيل: لا يجوز الفسخ بالقرن إلا إذا كان مانعا من الوطء و إليه ذهب الأكثر، و لعله أحوط.
قوله: و لا يقدر زوجها
قوله عليه السلام: و إن شاء طلق أي: أرسل لا الطلاق الشرعي.
الحديث السادس عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: تفتق البكر قال الوالد العلامة نور الله قبره: لعل المراد أنك لا تتوهم أن هذا لا يكون