قوله: و هذان الخبران أقول: و يمكن أيضا حمله على
ما إذا حدث العيب بعد الوطء، فإنها لا ترد إجماعا، أو على ما حدث ما بين العقد و
الوطء بناء على مذهب من لا يجوز الفسخ حينئذ فإن فيه خلافا.
الحديث الخامس عشر: صحيح.
يستفاد من هذه الرواية أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء، بأن كان
يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ، و هو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع،[1] و يؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما
يمكن