بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّهَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع إِنْ شَاءَ طَلَّقَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ خَلَّاهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ بِهِ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ وَ لَمْ يُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى الطَّلَاقِ الْمُتَقَرِّرِ فِي الشَّرْعِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ مَعْنَاهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدُّهَا عَلَى حَالٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّضَا مِنْهُ بِحَالِهَا عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ.
[الحديث 12]
12 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُغَرَّمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَى رَضِيَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَةٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَايَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 13]
13مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَيَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
الحديث الثاني عشر: صحيح.
الحديث الثاني عشر:
الحديث الثالث عشر: مرسل كالموثق.