responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 384

بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دَلَّسَتِ الْعَفْلَاءُ نَفْسَهَا وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَا كَانَ بِهَا مِنْ زَمَانَةٍ ظَاهِرَةٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

[الحديث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ


ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض. انتهى.

و لا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مع تلف العين ليس له الرجوع، و لعل الأصحاب حملوا قوله عليه السلام" شيئا مما أخذت منه" على الأعم من العين أو المثل أو القيمة.

و قال رحمه الله: إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلس و الرجوع عليه بين أن يكون وليا أو غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا.

ثم إن كان الرجوع بالمهر على غير الزوجة، فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم. و إن كان الرجوع عليها، ففي الرجوع بجميع المهر وجهان، أحدهما- و هو الأظهر- أنه يرجع بالجميع، و الثاني أنه يجب أن يستثنى منه ما يكون مهرا، و إلى هذا ذهب الأكثر. و في تقديره قولان، أحدهما ما ذهب إليه ابن الجنيد و هو أقل مهر مثلها، و الثاني و إليه ذهب الأكثر أنه أقل ما يمكن أن يكون مهرا، و هو أقل ما يتمول في العادة.

الحديث الحادي عشر: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست