responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 383

وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.

فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِالصَّدَاقِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ رَدٌّ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ وَ لَيْسَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْعَرْجَاءِ وَ الْمُفْضَاةِ وَ الْعَمْيَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ الْأُخَرِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ وَ لَا يَرُدَّهُنَّ مِنْهَا فَأَمَّا الْمُفْضَاةُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ رَدَّهَا مَا رَوَاهُ:

[الحديث 10]

10مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً


قوله عليه السلام: و إن شاء تركها أي: تركها على النكاح و لم يفسخ، أي: لا يجب عليه الفسخ، أو المعنى فسخ نكاحها، و الأول أظهر. و القول باسترجاع المهر بدون الفسخ لا يخلو من بعد، و لعل الشيخ حمل قوله" تركها" على أن المراد ترك صداقها، أو تركها بطلاق.

الحديث العاشر: صحيح.

و قال السيد رحمه الله: لا خلاف في أن الإفضاء عيب ترد به المرأة، و المراد

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست