responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 382

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلًا لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.

[الحديث 9]

9 وَ الَّذِي رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ‌


الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك.

و قال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، و به قال سلار و ابن البراج و ابن الجنيد و أبو الصلاح، و الأصح أنها لا ترد مطلقا، للحصر في صحيحة الحلبي و لرواية رفاعة [1]. انتهى.

و قال في النافع: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فلها المسمى، و يرجع به الزوج على المدلس‌ [2].

و قال السيد رحمه الله: الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب.

قوله: أو زوجها رجلا كذا في النسخ، و لم أعرف له معنى محصلا. و في الكافي" و زوجها رجل" [3] و هو الصواب.

الحديث التاسع: ضعيف.


[1]مخطوط.

[2]المختصر النافع ص 211.

[3]فروع الكافي 5/ 407، ح 9.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست