الصدوق في المقنع: إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها
بذلك.
و قال المفيد: ترد المحدودة في الفجور، و به قال سلار و ابن البراج و
ابن الجنيد و أبو الصلاح، و الأصح أنها لا ترد مطلقا، للحصر في صحيحة الحلبي و
لرواية رفاعة[1]. انتهى.
و قال في النافع: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده
فلها المسمى، و يرجع به الزوج على المدلس[2].
و قال السيد رحمه الله: الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين
الأصحاب.
قوله: أو زوجها رجلا
كذا في النسخ، و لم أعرف له
معنى محصلا. و في الكافي" و زوجها رجل"[3] و هو الصواب.