و يدل على جواز تزويج البكر دائما و متعة بدون إذن أبويها.
و قال في الشرائع: و يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا
يقتضها و ليس بمحرم[1].
و قال في المسالك: يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها
ببلوغها و رشدها و إن كانت بكرا، و على الكراهة صحيحة ابن أبي عمير عن حفص، و هو
يشمل من لها أب من دون إذنه و من ليس لها أب، و كلاهما مكروه، بل الروايات في من
لها أب بدون إذنه أكثر.
و يدل على كراهة الاقتضاض رواية أبي سعيد و خبر زياد بن أبي الحلال،
و أما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة، و من أنها مالكة أمرها، و متى صح النكاح ترتب
عليه أحكامه، و منع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها، و
الجد هنا كالأب[2].