responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 37

فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.

[الحديث 19]

19 وَعَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا عَلَيْهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ.

وَ الْبِكْرُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَ كَانَتْ بَالِغَةً فَلَا بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا هَذَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 20]

20مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ‌


قوله: فسألها أي: سأل الناس عنها، فيكون على الحذف و الإيصال. أو سألها نفسها هل لك زوج، فالإنكار لذلك إما لأن قولها المنافي لفعلها غير مسموع شرع و يصير موجبا لتشويش البال، و إن أنكرت لا ينفع في رفع التهمة، مع أنه قذف بالنسبة إليها و إهانة لها، أو لأن الأصل الحلية و عدم الزوج، و لا يجب التفتيش لا سيما بعد الوقوع كما مر.

الحديث التاسع عشر: مجهول.

قوله عليه السلام: كان يجد هذا على سبيل الإنكار، أي: لا يجد لأنه شهادة على النفي.

الحديث العشرون: مجهول مرسل.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست