[الحديث 22]
22 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّوَاتِي بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ.
[الحديث 23]
23أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَقْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ.
[الحديث 24]
24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِيثُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ الْبِكْرُ صَبِيَّةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث الثاني و العشرون: ضعيف.
الحديث الثاني و العشرون:
و قال في الصحاح: الأقشاب جمع قشب بفتح القاف و كسر الشين المعجمة و رجل قشب إذا كان لا خير فيه [1].
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: لتعف بذلك أي: لتمنعها بكارتها عن الزنا، أو لا تشتهر بها لزوال بكارتها.
الحديث الرابع و العشرون: موثق كالصحيح.
و المراد بأبويها أما الأب و الجد، أو ذكر الأم استطرادا.
[1]صحاح اللغة 1/ 201.