responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 379

[الحديث 3]

3الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَ تُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ يَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ وَ الرَّتْقَاءُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْمَحْدُودَةُ فِي الْفُجُورِ.

[الحديث 4]

4رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ


الحديث الثالث: صحيح على الظاهر أو مجهول، إذ عبد الحميد يحتمل ابن عواض و غيره، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام: ترد إلى أبيها قال السيد رحمه الله: الحكم بردها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل إن كان دخل بها و هي جاهلة، سواء كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر، و يرجع به على المدلس الذي ساقها إليه، و لو لم يكن دخل بها فلا شي‌ء لها. و أما الزوجة فإنها على نكاحها، فيجب تسليمها إلى الزوج، و تستحق عليه ما سمي لها في العقد، و ما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف للأصل.

و يمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل، و إنما أخذته التي دخل بها للشبهة، و يرجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه، و يدفع إلى ابنته الأخرى، و يكون ذلك معنى كون المهر على أبيها [1].

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.


[1]شرح المختصر للسيّد محمّد العاملى مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست