صحيح على الظاهر أو مجهول، إذ عبد الحميد يحتمل ابن عواض و غيره، و
الأول أظهر.
قوله عليه السلام: ترد إلى أبيها قال السيد رحمه الله: الحكم
بردها واضح، لأنها ليست زوجته، و لها مهر المثل إن كان دخل بها و هي جاهلة، سواء
كان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر، و يرجع به على
المدلس الذي ساقها إليه، و لو لم يكن دخل بها فلا شيء لها. و أما الزوجة فإنها
على نكاحها، فيجب تسليمها إلى الزوج، و تستحق عليه ما سمي لها في العقد، و ما
تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف للأصل.
و يمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل، و إنما أخذته التي دخل
بها للشبهة، و يرجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه، و يدفع إلى ابنته الأخرى،
و يكون ذلك معنى كون المهر على أبيها[1].