شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه، كان للزوج فسخ
النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، أما بدون ذلك
فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأول، فإن فسخ قبل الدخول فلا
شيء لها، و إن كان بعده وجب المسمى.
و لو لم يأذن مولى الأمة و لا أجاز بعد وقوعه، وقع فاسدا من أصله و
يلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، على الأصح لهذه
الرواية. و قيل: يلزمه مهر المثل، و هو ضعيف. و في اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم
قولان، ثم مع غرامة المهر أو العشر أو نصفه يرجع على المدلس.
الحديث الثاني:
حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 378