responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 378

زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ الْأَوْلَادُ مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى.

وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا مَضَى وَ بَيَّنَّا مَعْنَى قَوْلِهِ الْأَوْلَادُ مِنْهُ أَحْرَارٌ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْمُرَادُ بِهِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هُنَاقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ حُرَّةٍ فَعَقَدَ لَهُ عَلَى بِنْتٍ لَهُ مِنْ أَمَةٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا.

[الحديث 2]

2مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ تُزَفُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا


شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله و جرى العقد عليه، كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى و كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني و موقوفا على الإجازة في الأول، فإن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء لها، و إن كان بعده وجب المسمى.

و لو لم يأذن مولى الأمة و لا أجاز بعد وقوعه، وقع فاسدا من أصله و يلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، على الأصح لهذه الرواية. و قيل: يلزمه مهر المثل، و هو ضعيف. و في اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان، ثم مع غرامة المهر أو العشر أو نصفه يرجع على المدلس.

الحديث الثاني: حسن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست