17- بَابُ التَّدْلِيسِ فِي النِّكَاحِ وَ مَا يُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا يُرَدُّ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا أَمَةً كَانَ لَهُ رَدُّهَا.
[الحديث 1]
1أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ غَيْرَ مَوَالِيهَا فَإِنَّ نِكَاحَهُ فَاسِدٌ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ.
باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يردالحديث الأول: موثق.
باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يردالحديث الأول:
و المشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهر أمة، سواء