و الشيخ حمل الفواسق على الزواني كما هو الظاهر، و يحتمل أن يكون
المراد كونهن فواسق من جهة المذهب.
الحديث السابع عشر: مجهول كالحسن.
قوله عليه السلام: و لم فتشت قال الوالد العلامة برد الله
مضجعه: لعل مراده عليه السلام إنكاره على التفتيش بعد التزويج، أو إذا كانت
مستورة. و المشهور استحباب السؤال عن حالها مع التهمة.
الحديث الثامن عشر: مرسل.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 36