أي: لا تمنع نفسها من
الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب، لعل المراد في الأول بعد مضي أربعة أشهر، فإنه
حينئذ لا يجوز له الترك، و أما قبله فيجوز إلا أن يحمل على الكراهة[1].
قوله عليه السلام: ما تدفع" ما" زائدة، أو
موصولة.
الحديث السادس و الأربعون: صحيح.
و لعل هذا محمول على النذر لا العتق بالشرط، و يدل ظاهرا على لحوق
الولد مع العزل أيضا، و ينبغي حمله على ما إذا لم يكن في وقت القول مقصوده العزل.