لعل القائل الحسين بن سعيد، و
لا يبعد أن يكون" و قال في حديثه"[1] كما هو الشائع فصحف.
الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.
و قال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه في آيات الأحكام:" لا
تضار" يحتمل البناء للفاعل و المفعول، أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و
هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من الرزق و الكسوة، و أن تشغل قبله
في شأن الولد، و أن تقول بعد ما ألفها الولد: أطلب له ظئرا و ما أشبه ذلك، مثل أن
تترك إرضاع الولد فيمرض الولد أو يموت في يد الأجنبية، أو لم تفعل ما وجب عليها
بعد الإجارة بحيث يحصل الضرر للولد فيتضرر الولد بسببه.
و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده، بأن يمنعها شيئا مما
وجب عليه من رزقها و كسوتها، و يأخذه منها و هي تريد الإرضاع فتتضرر بمفارقة الولد
و نحوه و لا يكرهها عليه إذا لم يرده فتتضرر بالإكراه.
و قال في مجمع البيان: و روي عن السيدين الباقر و الصادق عليهما
السلام"لا تُضَارَّ والِدَةٌ" بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها
المرتضع"وَ لا