responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 365

ع‌ مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَى أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا.

[الحديث 45]

45 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ‌


قوله: و قال في حديث‌ لعل القائل الحسين بن سعيد، و لا يبعد أن يكون" و قال في حديثه" [1] كما هو الشائع فصحف.

الحديث الخامس و الأربعون: مجهول.

و قال الفاضل الأردبيلي طاب ثراه في آيات الأحكام:" لا تضار" يحتمل البناء للفاعل و المفعول، أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما ليس بمعروف و عدل من الرزق و الكسوة، و أن تشغل قبله في شأن الولد، و أن تقول بعد ما ألفها الولد: أطلب له ظئرا و ما أشبه ذلك، مثل أن تترك إرضاع الولد فيمرض الولد أو يموت في يد الأجنبية، أو لم تفعل ما وجب عليها بعد الإجارة بحيث يحصل الضرر للولد فيتضرر الولد بسببه.

و لا يضار المولود له أيضا امرأته بسبب ولده، بأن يمنعها شيئا مما وجب عليه من رزقها و كسوتها، و يأخذه منها و هي تريد الإرضاع فتتضرر بمفارقة الولد و نحوه و لا يكرهها عليه إذا لم يرده فتتضرر بالإكراه.

و قال في مجمع البيان: و روي عن السيدين الباقر و الصادق عليهما السلام" لا تُضَارَّ والِدَةٌ" بأن ترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع" وَ لا


[1]كذا في المطبوع من المتن.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست