قال المحقق الأسترآبادي: كان
يطلق الإمامي بغير حضور شهود، أو بلفظ غير معتبر عند الإمامية، و أما إذا أطلق
السني بغير شهود فيجوز لنا، لأنه من أفراد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
الحديث الرابع عشر: مرفوع.
الحديث الخامس عشر: ضعيف.
قوله عليه السلام: فليحصن بابه يحتمل أن يكون كناية عن
التحرز عنها، أو المراد أنه يتزوجها و يحرسها عن ذلك، و على التقديرين لا يدل على
الجزء الأخير من كلام الشيخ.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 35