responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 35

قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ.

[الحديث 14]

14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.

فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِنَ الْعَارِ وَ يَلْحَقُهَا هِيَ مِنَ الذُّلِّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي التَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنَ الْفُجُورِ.

[الحديث 15]

15رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ‌


قوله عليه السلام: على غير السنة قال المحقق الأسترآبادي: كان يطلق الإمامي بغير حضور شهود، أو بلفظ غير معتبر عند الإمامية، و أما إذا أطلق السني بغير شهود فيجوز لنا، لأنه من أفراد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.

الحديث الرابع عشر: مرفوع.

الحديث الخامس عشر: ضعيف.

قوله عليه السلام: فليحصن بابه‌ يحتمل أن يكون كناية عن التحرز عنها، أو المراد أنه يتزوجها و يحرسها عن ذلك، و على التقديرين لا يدل على الجزء الأخير من كلام الشيخ.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست