responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 34

[الحديث 12]

12 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً وَ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.

[الحديث 13]

13 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ بُيُوتَهُنَّ مَعْلُومَةً وَ يَزْنِينَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ وَ الْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ‌


الحديث الثاني عشر: مجهول أو صحيح.

الحديث الثالث عشر: مجهول.

و في الكافي و الفقيه: داود بن إسحاق‌ [1].

قوله عليه السلام: فأعرض عنها في بعض النسخ" عليها" [2] كما في الكافي، أي المتعة، أو الإيمان مطلقا، أو بالمتعة.


[1]فروع الكافي 5/ 454، ح 5، من لا يحضره الفقيه 3/ 292، ح 4.

[2]كذا في المطبوع من المتن تبعا للكافي و الفقيه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست