[الحديث 12]
12 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا يَوْماً وَ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا.
[الحديث 13]
13 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ عَارِفَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَيْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ مَا الْكَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِي يُكَاشِفْنَ بُيُوتَهُنَّ مَعْلُومَةً وَ يَزْنِينَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِي قَالَ اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ وَ الْبَغَايَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
الحديث الثاني عشر: مجهول أو صحيح.
الحديث الثاني عشر:
الحديث الثالث عشر: مجهول.
و في الكافي و الفقيه: داود بن إسحاق [1].
قوله عليه السلام: فأعرض عنها في بعض النسخ" عليها" [2] كما في الكافي، أي المتعة، أو الإيمان مطلقا، أو بالمتعة.
[1]فروع الكافي 5/ 454، ح 5، من لا يحضره الفقيه 3/ 292، ح 4.
[2]كذا في المطبوع من المتن تبعا للكافي و الفقيه.