أي: من لا تأمنها على درهم
كيف تأمنها على فرجك. أو المراد لا تضع فرجك حيث لا تأمن أن تكون في عدة غيرك
فتضيع درهمك.
و قال الوالد العلامة نور الله قبره: يعني إذا كنت تعلم أنها غير
صالحة لا تضع عندها الوديعة لئلا تخون، فينبغي أن لا تضع ماءك الذي يحصل منه ولدك
عند من لا تكون أمينه في العدة، فكما أن حفظ الفرج مطلوب عن الزنا كذلك مطلوب عن
الشبهة. انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
و قال بعض الأفاضل: كان المراد أنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة، و
الفاسق ليس بمحل للأمانة على الدراهم، فربما تذهب بدراهمك و لا تفي بالأجل. أو
أنها لما لم تكن محلا للأمانة على الدراهم فهو أحرى أن يكون أمينا على الفروج و
إيداع النطفة لديها، فربما يكون منها ولد السوء. انتهى.
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يتمتع الرجل
بالفاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور، و المشهور الكراهة. و قال الصدوق في
المقنع: و اعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله تعالى يقول"الزَّانِي لا
يَنْكِحُ" الآية. و قال ابن البراج: و لا يعقد متعة على فاجرة إلا أن يمنعها من
الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها. و الوجه الكراهة كالدائم عملا
بالأصل، و الأخبار محمولة على الكراهة و الآية متأولة، فإن النكاح يراد به الوطء
مطلقا[1].